الشيخ الأنصاري
115
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
قال : سمعت معمّر الزيّات يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام قال : جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص ؟ قال : إذا كان ذلك ( 1 ) عن تراض منكم فلا بأس ( 2 ) ، فإن ( 3 ) الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك ، وعدم المانع منه شرعا فيشبه التراضي العلة التامة غير متوقفة على شيء .